شمس الدين محمد الحلي

363

معالم الدين في فقه آل ياسين

ولو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع ، وإلّا وجب ، وفي الأرش توقّف . ولو باع المؤبّر وغيره دخل غير المؤبّر ، ولو اشتبه وجب الصلح . ويعتبر التأبير في الإناث ، ولا فرق بين تأبير البائع وغيره وما أبّرته اللواقح . ولو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر ، سواء كان بعقد معاوضة أو لا . السابع : الحمّام ، ويدخل فيه بيوته ، وخزانة مائه ، وقدره « 1 » المثبّتة ، وجدرانه ، وموقده ، ومطرح موقده ، « 2 » ومحقن غسالته ، ومسلخه ، وبئر مائه ، ولا يدخل أزره وأقداحه . الثامن : المملوك ، فلا يدخل الحمل ولا ما يضاف إليه ، ولا ما في يده ، وإن قلنا يملك ، وفي ثيابه توقّف . ولو بيع مع ماله ، صحّ بشرط العلم وعدم الربا . التاسع : السّفينة ، ويدخل المخداف « 3 » المشدود وإن تعدّد ، والسّكان والظلال الثابت دون المردي ، « 4 » وفي الحبال والشراع توقّف . العاشر : الدابّة ، ولا يدخل السرج واللجام والبرذعة ، ويدخل النعل .

--> ( 1 ) . في « أ » : قدوره . ( 2 ) . في « ب » و « ج » : ومطرح وقده . ( 3 ) . في المعجم الوسيط : الخدف : سكّان السفينة : ذنبها الّذي به تعدّل وتقوّم . ( 4 ) . في المعجم الوسيط : المردي : خشبة طويلة ينحّي بها الملّاح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها .